المواد النظامية للتخليص الجمركي

الباب العاشر ( المخلصون الجمركيون ) من نظام الجمارك الموحد

يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام اإلجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين واالعتباريين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول عىل ترخيص من الإدارة.

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام اإلجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك لالستيراد أم للتصدير أم العبور (ترانزيت)، من:

  • مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام، بما في ذلك شروط التفويض.
  • المخلصين الجمركيين المرخص لهم.

يعد تظهير إذن التسليم بإسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لاتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.

يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعمالة وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام (القانون)

للمدير العام أن يصدر التعليمات الالزمة لما يلي:

  • الشروط الالزمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
  • الشروط الالزمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي.
  • إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي.
  • التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي.
  • الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي.
  • عدد المخلصين والمندوبين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية.
  • الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها.
  • إجراءات الإستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم.
  • إجراءات الإنتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي.
  • إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم.
  • حالات شطب القيد في سجل اإلدارة.

مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام (القانون) وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام (القانون) أو أي نظام (قانون) آخر، للمدير العام أن يفرض عىل المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم معه بمعرفة الجهة المختصة باإلدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته لاللتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية:

  • الإنذار
  • غرامة مالية ال تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عمالت دول المجلس الأخرى.
  • الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين.
  • إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا
  • ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ إبلاغة بها, ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً.

عىل المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فيه خالصة المعامالت الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها اإلدارة، ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية واألجور المدفوعة للمخلص وأي نفقة أخرى صرفت عىل المعامالت، وللمدير أو من يفوضه الصالحية المطلقة في االطالع - في أي وقت - عىل هذه السجالت دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.